السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال اللبدي في حاشيته ص41 :( قوله: (( ولو أقل )): أي ولو لحظه ,بخلاف ما إذا كان الإنقطاع بين الحيضتين ,فإن أقله ثلاثة عشريوما .ولا يكره وطؤها زمن الإنقطاع ,وإن عاد الدم في العاده فهو حيض )
هذه المسألة كنت أعاني منها فترة من الزمن حيث لم أكن أفهم أن الانقطاع ولو للحظة يعتبر طهر الا بعد الاطلاع عليها في هذه الحاشية المباركة فيجب علينا الامساك والصلاة وقراءة القرآن ! فأحببت وضعها هنا للفائدة
تقبلن تحياتي ..
قال تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار في كتابه (معونة أولي النهى شرح المنتهى)(1/438) {وأقل طهر زمن حيض -أي: في أثناء الحيضة- خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.
قال في (الفروع) : نقل بكر: هي طاهر إذا رأت البياض. وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة. وعنه: أقله ساعة. وعنه: يوم. اختاره الشيخ وقال: إلا أن ترى مايدل عليه. انتهى .
ولايكره وطؤها -أي: وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها-، واغتسلت زمنه -أي: زمن طهرها في أثناء حيضتها- ؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا انقطع الدم واغتسلت فقد زال الأذى. وعنه:أن أقل الطهر زمن العادة يوم. وعنه: يكره الوطء في الطهر زمن الحيض}