سؤال:
إذا أتيت مسجد الحي وقد انتهت الجماعة مع الامام الراتب، فهل لي اقامة جماعة ثانية على مذهب الشافعية؟
أفتونا عاجلا وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
يكره اقامة الجماعة في الصورة السابقة ، يقول العلامة سعيد باعشن رحمه الله في: "بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم"(ص 364-المنهاج) : "(وكذا تكره الجماعة)أي: اقامتها (في مسجد له امام راتب ) قبله أو معه أو بعده (وهو غير مطروق) لأن ذلك يورث الطعن في امامته، ويفرق الناس عليه (إلا إذا) غاب الراتب أول الوقت، و(خشي) بالبناء للمفعول (فوات فضيلة أول الوقت، ولم يخش) بالبناء للمفعول(فتنة) ولا تأذى الراتب لو تقدم غيره فيسن"انتهى.
لحق:
وثمة تفصيل ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في: "المنهج القويم"(2/127-الجرهزي) حيث قال : "(وكذا تكره الجماعة) أي: إقامتها (في مسجد له امام راتب) قبله أو معه أو بعده (وهو) أي: المسجد (غير مطروق) ولم يأذن في ذلك؛ لأنه يورث الطعن فيه وتفرق الناس عنه، بخلاف ما إذا لم يكن له امام راتب، أو أذن إمامه الراتب؛ لأن الحق له، أو كان المسجد مطروقا لا نتفاء ماذكر؛ لأن العادة في المطروق أن لا يقتصر فيه على جماعة واحدة. ويكره ذلك في غير المطروق بغير إذنه كما تقرر، (إلا إذا) غاب الراتب أول الوقت و(خشي) -بالبناء للمفعول- (فوات فضيلة أول الوقت، ولم يخش فتنة) ولا يتأذى الراتب لو تقدم غيره: فيسن حينئذ"انتهى.فيرجع إليه.والله أعلم